@ 321 @ ما إذا أكل كثيرا ككف وخرج بما اشتراه وحده ما لو اشتراه وكيله أو شركة أو ملكه بقسمة فلا يحنث ووجهه فيما إذا اشتراه شركة أن كل جزء منه مشترك وتعبيري بالظن أولى من تعبيره باليقين .
أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها بلا شراء كشفعة كأن أخذها بشفعة الجوار بعد حكم الحنفي له بها أو أخذ بعضها بشفعة وباقيها بشراء لأن ذلك لا يسمى شراء عرفا وقولي بلا إلى آخره أعم من قوله بشفعة كتاب النذر بمعجمة هو لغة