@ 319 @ ولو معزولا لتعلق اليمين بعينه فإن نوى ما دام قاضيا وتمكن من رفعه فلم يرفعه حتى عزل حنث لما مر فإن لم يتمكن فلا يحنث لعذره وإن نوى وهو قاض والحالة ما ذكر لم يبر برفعه إليه بعد عزله ولا يحنث لأنه ربما ولي ثانيا والرفع على التراخي ويحصل الرفع إلى القاضي بأن يخبره به أو يكتب إليه أو يرسل إليه رسولا يخبره به .
فصل في الحلف على أن لا يفعل كذا لو حلف لا يفعل كذا كبيع وشراء وعتق وأطلق حنث بفعله لا بفعل وكيله له لأنه إنما حلف على فعله إلا فيما لو حلف لا ينكح