@ 318 @ أو أبرأه من الحق أو أحال به على غريمه وهذا من زيادتي أو احتال به على غريم غريمه حنث في المسائل الأربع لوجود المفارقة في الأولى بأنواعها ولتفويته البر باختياره في الثانية ولعدم الاستيفاء الحقيقي في الأخيرتين نعم إن فارقه في مسألة الفلس بأمر الحاكم لم يحنث كالمكره لا إن فارقه غريمه وإن أذن له أو تمكن من اتباعه لأنه إنما حلف على فعل نفسه فلا يحنث بفعل غيره وإن استوفى حقه وفارقه ووجده غير جنس حقه كمغشوش أو نحاس وجهله أو وجده رديا لم يحنث لعذره في الأولى ولأن الرداءة لا تمنع الاستيفاء في الثانية بخلاف ما إذا كان غير جنس حقه وعلم به .
أو حلف لا أرى منكرا إلا رفعته إلى القاضي فرآه بر بالرفع إلى قاضي البلد في محل ولايته لا إلى غيره لأن ذلك مقتضى التعريف بأل حتى لو انعزل وتولى غيره بر بالرفع إلى الثاني فإن مات وتمكن من رفعه إليه فلم يرفعه حنث لتفويته البر باختياره أو لا أرى منكرا إلا رفعته إلى قاض بر بكل قاض في ذلك البلد وغيره أو إلى القاضي فلان بر بالرفع إليه