@ 317 @ كمبرح فيشترط فيه الإيلام ونحو من زيادتي .
أو ليضربنه مائة سوط أو خشبة فضربه بمائة مشدودة من السياط في الأولى ومن الخشب في الثانية أو ضربه ضربة في الثانية بعثكال عليه مائة غصن بر وإن شك في إصابة الكل عملا بالظاهر وهو إصابة الكل وخالف نظيره في حد الزنا لأن العبرة فيه الإيلام بالكل ولم يتحقق وهنا الاسم وقد وجد وفيما لو حلف ليفعلن كذا اليوم إلا أن يشاء زيد فلم يفعله ومات زيد ولم تعلم مشيئته حيث يحنث لأن الضرب سبب ظاهر في الانكباس والمشيئة لا أمارة عليها والأصل عدمها والشك هنا مستعمل في حقيقته وهو استواء الطرفين فلو ترجح عدم إصابة الكل فمقتضى كلام الأصحاب كما في المهمات عدم البر وتقييدي العثكال بالثانية من زيادتي فخرج الأولى فلا يبر به فيها كما صححه في الروضة كالشرحين لأنه ليس بسياط ولا من جنسها وما اقتضاه كلام الأصل من أنه يبر به فيها ضعيف وإن زعم الإسنوي أنه الصواب أو ليضربنه مائة مرة لم يبر بهذا المذكور من المائة المشدودة ومن العثكال لأنه لم يضربه إلا مرة .
أو لا يفارقه حتى يستوفي حقه منه ففارقه مختارا ذاكرا لليمين ولو بوقوف بأن كانا ماشيين ووقف أحدهما حتى ذهب الآخر أو بفلس بأن فارقه بسبب ظهور فلسه إلى أن يوسر