@ 316 @ أو أفهمه بقراءة آية مراده ونواها فلا يحنث به اقتصارا بالكلام على حقيقته وقال تعالى فلن أكلم اليوم إنسيا فأشارت إليه فإن لم ينو في الأخيرة قراءة حنث لأنه كلمه ودخل في الإشارة إشارة الأخرس فلا يحنث بها وإنما نزلت إشارته منزلة النطق في العقود والفسوخ للضرورة .
أو حلف لا مال له حنث بكل مال وإن قل حتى بمدبره ومستولدته ودينه ولو مؤجلا لصدق اسمه على ذلك لا بمكاتب لأنه كالخارج عن ملكه ولا بالدين الذي عليه للسيد لتعليلهم بأن الدين تجب فيه الزكاة ولا زكاة في هذا الدين لسقوطه بالتعجيز ولا بملك منفعة لأن المفهوم من إطلاق المال الأعيان .
أو ليضربنه بر بما يسمى ضربا ولو لطما أي ضربا للوجه بباطن الراحة ووكزا أي دفعا ويقال ضربا باليد مطبقة لأن كلا منهما ضرب بخلاف ما لا يسمى ضربا كعض وخنق بكسر النون وقرص ووضع سوط عليه ونتف شعر ولا يشترط فيه إيلام لأنه يقال ضربه فلم يؤلمه ويخالف الحد والتعزير لأن المقصود منهما الزجر إلا أن يصفه أي الضرب بنحو شديد