@ 315 @ حنث فينبغي أن يعد المال ويرصد ذلك الوقت فيقضيه فيه لا إن شرع في مقدمة القضاء كوزن وكيل وعد وحمل ميزان حينئذ فتأخر القضاء لكثرتها فلا يحنث للعذر وتعبيري بمقدمة القضاء أعم من تعبيره بالكيل .
أو لا يتكلم لم يحنث بما لا يبطل الصلاة كذكر ودعاء غير محرم لا خطاب فيهما وقراءة قرآن وشيء من التوراة غير محرم أو الإنجيل لأن اسم الكلام عند الإطلاق ينصرف إلى كلام الآدميين في محاوراتهم وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بالتسبيح وقراءة القرآن .
أو لا يكلمه فسلم عليه ولو من صلاة حنث لأن السلام عليه نوع من الكلام لا إن كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها