@ 314 @ أو أتلفه قبله أي قبل تمكنه حنث من الغد بعد مضي زمن تمكنه لأنه تمكن من البر في الأوليين وفوت البر باختياره في الثالثة بخلاف ما لو تلف أو مات هو أو أتلفه غيره قبل التمكن فلا يحنث كالمكره واعتباري في الإتلاف قبلية التمكن أعم من اعتباره فيه قبلية الغد .
أو ليقضين حقه عند رأس الهلال أو معه أو أول الشهر فليقض عند غروب شمس آخر الشهر فإن خالف بأن قدم أو أخر مع تمكنه من القضاء فيه