@ 303 @ لأنه حينئذ كطبقة منها وقولي لم يسقف من زيادتي ولو صارت غير دار كأن صارت فضاء أو جعلت مسجدا فدخل لم يحنث لزوال اسم الدار المحلوف عليها بخلاف ما لو بقي اسمها كأن بقي رسوم جدرها أو أعيدت بآلتها .
أو حلف لا يدخل دار زيد حنث ب دخول ما أي دار يملكها أو دار تعرف به كدار العدل وإن لم يسكنها دون دار يسكنها بإجارة أو إعارة أو غصب أو نحوها لأن الإضافة إلى من يملك تقتضي ثبوت الملك حقيقة أو ما ألحق به فإن أراد بها مسكنه ف يحنث به أي بمسكنه وإن لم يملكه ولم يعرف به ولا يحنث بغير مسكنه وإن كان ملكه أو عرف به وقولي أو تعرف به من زيادتي .
أو حلف لا يدخل داره أي زيد