@ 304 @ أو لا يكلم عبده أو زوجته فزال ملكه عن الثلاث أو بعض الأولين فدخل الدار وكلم العبد أو الزوجة لم يحنث لزوال الملك إلا أن يشير إليهم بأن يقول داره هذه أو عبده هذا أو زوجته هذه ولم يرد ما دام ملكه بالرفع والنصب فيحنث تغليبا للإشارة فإن أراد ما دام ملكه لم يحنث ولو مع الإشارة كما دخل في المستثنى منه عملا بإرادته وزوال ملكه في غير الزوجة بلزوم العقد من قبله وفيها بإبانته لها لا بطلاقه الرجعي فتعبيري بما ذكر أولى من قوله فباعهما أو طلقها وظاهر أنه لا حنث ولو مع الإشارة في زوال الاسم كزوال اسم العبد بعتقه واسم الدار بجعلها مسجدا فقولهم تغليبا للإشارة أي مع بقاء الاسم كما يعلم مما يأتي أواخر الفصل الآتي .
أو حلف لا يدخل دارا من ذا الباب حنث بالمنفذ المشار إليه لا بغيره وإن نقل إليه خشب الأول لأن الباب حقيقة في المنفذ مجاز في الخشب فإن أراد الثاني حمل عليه أو حلف لا يدخل بيتا