@ 302 @ باستدامة نحو لبس مما يتقدر بمدة كركوب وقيام وقعود وسكنى واستقبال ومشاركة فلان إذا حلف لا يفعلها فيحنث باستدامتها لصدق اسمها بذلك إذ يصح أن يقال لبست شهرا وركبت ليلة وكذا البقية وإذا حنث باستدامة شيء ثم حلف أن لا يفعله فاستدامه لزمه كفارة أخرى لانحلال اليمين الأولى بالاستدامة الأولى وتعبيري في هذه والتي قبلها بما ذكر أعم مما ذكره .
ومن حلف لا يدخل هذه الدار حنث بدخوله داخل بابها حتى دهليزها ولو برجله معتمدا عليها فقط لأنه يعد داخلا بخلاف ما لو مدها وقعد خارجها أو دخل بها ولم يعتمد عليها فقط وإن أطلق الأصل أنه لا يحنث بدخوله بها وبخلاف ما لو أدخل رأسه أو يده أو دخل طاقا معقودا قدام الباب لا بصعود سطح من خارج الدار ولو محوطا لم يسقف لأنه لا يعد داخلا بخلاف ما إذا سقف كله أو بعضه ونسب إليها بأن كان يصعد إليه منها كما هو الغالب