@ 301 @ فمكثا لبناء حائل بينهما فيحنث لوجود المساكنة إلى تمام البناء بلا ضرورة وهذا ما نقله في الروضة كأصلها عن الجمهور وصححه في الشرح الصغير وصحح الأصل تبعا للبغوي أنه لا يحنث لاشتغاله برفع المساكنة لا إن خرج أحدهما حالا بنية التحول .
أو حلف لا يدخلها وهو فيها أو لا يخرج وهو خارج أو نحو ذلك مما لا يتقدر بمدة كصلاة وصوم وتطهر وتطيب وتزوج ووطء وغصب إذا حلف لا يفعلها فاستدام ها فلا يحنث لعدم وجود المحلوف عليه وهو في الأولى ظاهر إذ لا مساكنة وأما فيما عداها فلأن استدامة الأحوال المذكورة ليست كإنشائها إذ لا يصح أن يقال دخلت شهرا وكذا البقية وصورة حلف المصلي أن يحلف ناسيا أو جاهلا أو يكون أخرس ويحلف بالإشارة .
ويحنث