@ 298 @ بالإطعام والكسوة لأنه لا رق بعد الموت وله في المكاتب أن يكفر عنه بهما بإذنه وللمكاتب أن يكفر بهما بإذن سيده أما العاجز بغيبة ماله فكغير العاجز لأنه واجد فينتظر حضور ماله بخلاف فاقد الماء مع غيبة ماله فإنه يتيمم لضيق وقت الصلاة وبخلاف المتمتع المعسر بمكة الموسر ببلده فإنه يصوم لأن مكان الدم بمكة فاعتبر يساره وعدمه بها ومكان الكفارة مطلق فاعتبر مطلقا فإن كان له هنا رقيق غائب تعلم حياته فله إعتاقه في الحال .
فإن كان العاجز أمة تحل لسيدها لم تصم إلا بإذن منه وإن لم يضرها الصوم في خدمة السيد لحق التمتع كغيرها من أمة لا تحل له وعبد والصوم يضره أي غيرها في الخدمة وقد حنث بلا إذن من السيد فإنه لا يصوم إلا بإذن