@ 299 @ وإن أذن له في الحلف لحق الخدمة فإن أذن له في الحنث صام بلا إذن وإن لم يأذن له في الحلف فالعبرة في الصوم بلا إذن فيما إذا أذن في أحدهما بالحنث ووقع في الأصل ترجيح اعتبار الحلف لأن الإذن فيه إذن فيما يترتب عليه من التزام الكفارة والأول هو الأصح في الروضة كالشرحين لأن الحلف مانع من الحنث فلا يكون الإذن فيه إذنا في التزام الكفارة فإن لم يضره الصوم في الخدمة لم يحتج إلى إذن فيه والتصريح بحكم الأمة من زيادتي ومبعض كحر في غير إعتاق فإن كان له مال كفر بتمليك ما مر بإعتاق لعدم أهليته للولاء وإلا فيصوم وهذا أولى مما عبر به الأصل .
فصل في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما مما يأتي .
لو حلف لا يسكن بهذه الدار أو لا يقيم بها وهو فيها فمكث فيها بلا عذر حنث وإن بعث متاعه وأهله كما لو لم يبعثهما لأنه حلف على سكنى نفسه فلا يحنث إن خرج حالا