@ 297 @ وتمليك عشرة مساكين كل منهم إما مدا من جنس فطرة كما مر في كتاب الكفارة وإن عبر الأصل هنا بمد حب من غالب قوت بلده أو مسمى كسوة مما يعتاد لبسه كعرقية ومنديل ولو ملبوسا لم تذهب قوته ولم يصلح للمدفوع له كقميص صغير وعمامته وإزاره وسراويله لكبير وحرير لرجل لا نحو خف مما لا يسمى كسوة كدرع من حديد أو نحوه وقفازين وهما ما يعملان لليدين ويحشيان بقطن كما مر في الحج ومنطقة وهي ما تشد في الوسط فلا تجزئ وقولي نحو خف أعم مما ذكره .
فإن لم يكن المكفر رشيدا أو عجز عن كل من الثلاثة هو أولى من قوله عن الثلاثة بغير غيبة ماله برق أو غيره لزمه صوم ثلاثة من الأيام ولو مفرقة لآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم والرقيق لا يملك أو يملك ملكا ضعيفا فلو كفر عنه سيده بغير صوم لم يجز ويجزئ بعد موته