@ 296 @ لأنها حق مالي تعلق بسببين فجاز تقديمها على أحدهما كالزكاة فتقدم على الحنث ولو كان حراما كالحنث بترك واجب أو فعل حرام وعلى عود في ظهار كأن ظاهر من رجعية ثم كفر ثم راجعها وكأن طلق رجعيا عقب ظهاره ثم كفر ثم راجع وعلى موت في قتل بعد جرح أما الصوم فلا يقدم لأنه عبادة بدنية فلا تقدم على وقت وجوبها بغير حاجة كصوم رمضان وخرج بغير حاجة الجمع بين الصلاتين تقديما والتقييد بغير الصوم فيما عدا الحنث من زيادتي كمنذور مالي فإنه يجوز تقديمه على وقته الملتزم لما مر سواء أقدمه على المعلق عليه كالشفاء أم لا كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبدا أو إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبدا يوم الجمعة الذي يعقب الشفاء فإنه يجوز إعتاقه قبل الشفاء وقبل يوم الجمعة الذي عقب الشفاء .
فصل في صفة كفارة اليمين وهي مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء كما يعلم مما يأتي خير المكفر الحر الرشيد ولو كافرا في كفارة يمين بين إعتاق كظهار أي كإعتاق عن كفارته وهو إعتاق رقبة مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل والكسب كما مر في محله