@ 232 @ بسفر المعصية وضبطي للقضاء ولعدمه بما تقرر هو التحقيق فضبط الأصل له بالمتيمم في الإقامة ولعدمه بالتيمم في السفر جرى على الغالب من غلبة الماء في الإقامة وعدمها في السفر لا متيمم في غير سفر المعصية لمرض يمنع الماء مطلقا أي في جميع أعضاء الطهارة أو في عضو لم يكثر دم جرحه ولا ساتر به من لصوق أو نحوه أو به ساتر من ذلك ووضع على طهر في غير عضو تيمم فلا يقضي لعموم المرض والجرح مع العفو عن قليل الدم وقياسا على ماسح الخف في الأخيرة بل أولى للضرورة هنا والقيد الأخير مع التقييد بعدم كثرة الدم في الساتر من زيادتي وإلا بأن كثر الدم أو وضع الساتر على حدث أو على طهر في عضو التيمم قضى وإن لم يجب نزعه لفوات شرط الوضع على الطهر في الثانية ونقصان البدل والمبدل منه جميعا في الثالثة وحمله نجاسة غير معفو عنها في الأولى ولكون التيمم طهارة ضعيفة