@ 233 @ لم يغتفر فيه الدم الكثير كما لا يغتفر فيه جواز تأخير الاستنجاء عنه بخلاف الطهر بالماء ويمكن أيضا حمل ما هنا على كثير جاوز محله أو حصل بفعله فلا يخالف ما في شروط الصلاة على أن بعضهم جعل الأصح عدم العفو أخذا مما صححه في المجموع والتحقيق ثم من عدم العفو خلافا لما صححه في المنهاج والروضة ثم ويجب نزعه سواء وضعه على حدث وعليه اقتصر الأصل أم على طهر إن أمن محذورا مما مر وإلا فلا يجب .
باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة