@ 231 @ وإنما يعيد بالتيمم في محل يسقط به الفرض إذ لا فائدة في الإعادة في محل لا يسقط به الفرض وخرج بالفرض النفل فلا يفعل .
ويقضي وجوبا متيمم ولو في سفر لبرد لندرة فقد ما يسخن به الماء أو يدثر به أعضاءه و متيمم لفقد ماء بمحل يندر فيه فقده ولو مسافرا لندرة فقده بخلافه بمحل لا يندر فيه ذلك ولو مقيما و متيمم لعذر كفقد ماء وجرح في سفر معصية كآبق لأن عدم القضاء رخصة فلا تناط