@ 500 @ فرضها القاضي في ماله وجعل كالمتسلم لها لأنه المانع منه فإن جهل موضعه كتب القاضي لقضاة البلاد الذين ترد عليهم القوافل من بلده عادة ليطلب وينادي باسمه فإن لم يظهر فرضها القاضي في ماله الحاضر وأخذ منها كفيلا بما يصرفه إليها لاحتمال موته أو طلاقه .
وتسقط مؤنها بنشوز أي خروج عن طاعة الزوج ولو في بعض اليوم وإن لم تأثم كصغيرة ومجنونة والنشوز