@ 499 @ وحلف الزوج عند الاختلاف في التمكين على عدمه فيصدق فيه لأنه الأصل والتحليف من زيادتي فإن عرضت عليه بأن عرضت المكلفة أو السكرى نفسها عليه كأن بعثت إليه أني مسلمة نفسي إليك أو عرض المجنونة أو المعصر وليهما عليه ولو بالبعث إليه وجبت مؤنها من حين بلوغ الخبر له فإن غاب الزوج عن بلدها ابتداء أو بعد تمكينها ثم نشوزها وقد رفعت الأمر إلى القاضي وأظهرت له التسليم كتب القاضي لقاضي بلده ليعلمه بالحال فيجيء لها حالا ولو بنائبه ليتسلمها وتجب المؤن من حين التسليم إذ بذلك يحصل التمكين فإن أبى ذلك ومضى زمن إمكان وصوله إليها