@ 501 @ كمنع تمتع ولو بلمس إلا لعذر كعبالة فيه بفتح العين وهي كبر الذكر بحيث لا تحتمله الزوجة ومرض بها يضر معه الوطء وحيض ونفاس فلا تسقط المؤن لأنه إما عذر دائم أو يطرأ أو يزول وهي معذورة فيه وقد حصل التسليم الممكن ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه وكخروج من مسكنها بلا إذن منه لأن عليها حق الحبس في مقابلة وجوب