@ 498 @ لأنه يوجب المهر والعقد لا يوجب عوضين مختلفين وإنما لم تجب للصغيرة لتعذر الوطء لمعنى فيها كالناشزة بخلاف الصغير إذ المانع من جهته والعبرة في تمكين مجنونة ومعصر بتمكين وأيهما لهما لأنه المخاطب بذلك نعم لو سلمت المعصر نفسها فتسلمها الزوج ونقلها إلى مسكنه وجبت المؤن ويكفي في التمكين أن تقول المكلفة أو السكرى أو ولي غيرهما متى دفعت المهر مكنت