@ 228 @ تيمم لهن لأنه قد يوهم تعلق لهن بتيمم فيقتضي اشتراط كون التيمم لهن وليس مرادا أو نسي منهن مختلفتين ولم يعلم عينهما صلى كلا منهن بتيمم أو صلى أربعا كالظهر والعصر والمغرب والعشاء به أي بتيمم وأربعا ليس منها ما بدأ بها أي العصر والمغرب والعشاء والصبح ب تيمم آخر فيبرأ بيقين لأن المنسيتين إما الظهر والصبح أو إحداهما مع إحدى الثلاث أو هما من الثلاث وعلى كل تقدير صلى كلا منهما بتيمم أما إذا كان منها التي بدأ بها كأن صلى الظهر والعصر والمغرب والصبح فلا يبرأ بيقين لجواز كون المنسيتين العشاء وواحدة غير الصبح فبالتيمم الأول تصح تلك الواحدة دون العشاء وبالثاني لم يصل العشاء واكتفى بتيممين لأنهما عدد المنسي وقضية قول الأصل أربعا ولاء اشتراط الولاء وليس كذلك فلهذا حذفته أو نسي منهن متفقتين أو شك في اتفاقهما ولم يعلم عينهما ولا تكون المتفقتان إلا من يومين فيصلي الخمس مرتين بتيممين ليبرأ بيقين وقولي أو شك من زيادتي .
ولا يتيمم لمؤقت فرضا كان أو نفلا قبل وقته لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت بل يتيمم له فيه ولو قبل الإتيان بشرطه كستر وخطبة جمعة وإن أوهم تعبير الأصل بوقت فعله