@ 229 @ خلاف ذلك ولهذا اقتصرت كالروضة وأصلها على وقته وإنما لم يصح التيمم قبل زوال النجاسة عن البدن للتضمخ بها مع كون التيمم طهارة ضعيفة لا لكون زوالها شرطا للصلاة وإلا لما صح التيمم قبل زوالها عن الثوب والمكان والوقت شامل لوقت الجواز ووقت العذر ويدخل وقت صلاة الجنازة بانقضاء الغسل أو بدله ويتيمم للنفل المطلق في كل وقت أراده إلا وقت الكراهة ويشترط العلم بالوقت فلو تيمم شاكا فيه لم يصح وإن صادفه .
وعلى فاقد الماء والتراب الطهورين