@ 227 @ لأنه طهارة ضرورة فيتقدر بقدرها فيمتنع جمعه بين صلاتي فرض ولو صبيا وبين طوافين إلا تمكين حليل للمرأة فلها تمكينه من الوطء مرارا وأن تجمع بينه وبين فرض آخر وخرج بالفروض العينية النفل وفرض الكفاية كصلاة الجنازة فله فعل ما شاء منهما كما علم مما مر لأن النفل لا ينحصر فخفف أمره وصلاة الجنائز تشبه النفل في جواز الترك وتعينها عند انفراد المكلف عارض وقولي يؤدى أعم من قوله يصلى والاستثناء من زيادتي .
ومن نسي إحدى الخمس ولم يعلم عينها كفاه لهن تيمم لأن الفرض واحد وما سواه وسيلة له فلو تذكر المنسية بعد لم تجب إعادتها كما رجحه في المجموع وتعبيري بما ذكر أولى من قوله كفاه