@ 226 @ والمتنفل الواجد للماء في صلاته إن نوى قدرا ركعة فأكثر أتمه لانعقاد نيته عليه وإلا أي وإن لم ينو قدرا ف لا يجاوز ركعتين لأنه الأحب والمعهود في النفل نعم إن وجده في ثالثة فما فوقها أتمها لأنها لا تتبعض .
ولا يؤدى به أي بتيممه لفريضة عينية من فروض عينية غير واحد ولو نذرا