@ 456 @ أو حامل ممن ذكر نصفها وهو شهران وخمسة أيام بلياليها ويأتي في الانكسار ما مر وتعبيري بغيره وبغيرها أعم من تعبيره بما ذكره .
ولحامل منه أي من الزوج حرة كانت أو غيرها ولو مجبوبا بقي أنثياه أو مسلولا بقي ذكره وضعه أي الحمل لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فهو مقيد للآية السابقة وفارق المجبوب والمسلول الممسوح فإن المجبوب بقي فيه أوعية المني وقد يصل إلى الفرج بغير إيلاج والمسلول بقي ذكره وقد يبالغ في الإيلاج فيلتذ وينزل ماء رقيقا بخلاف الممسوح .
ولو طلق إحدى امرأتيه معينة عنده أو مبهمة ومات قبل بيان للمعينة أو تعيين للمبهمة ولم يطأ واحدة منهما أو وطئ واحدة وهي ذات أشهر مطلقا أو ذات أقراء في طلاق رجعي أو وطئهما وهما ذواتا أشهر مطلقا أو ذواتا أقراء في رجعي بقرينة ما يأتي اعتدتا لوفاة وإن احتمل أن لا يلزمها عدة في الأولى وأن يلزمها عدة الطلاق في غيرها التي هي أقل من عدة الوفاة في ذات الأشهر وفي ذات الأقراء بناء على الغالب من أن كل شهر لا يخلو عن حيض وطهر للاحتياط في الجميع لا في طلاق بائن ووطئهما أو إحداهما فتعتد من وطئت وهي ذات أقراء بالأكثر من عدة وفاة منها أي من وفاة و عدة أقراء من طلاق لذلك وتعتد غيرها لوفاة لما تقرر وذكر حكم وطء إحداهما في الجميع من زيادتي ووجه