@ 457 @ اعتبار الأكثر من الطلاق في المبهمة مع أن عدتها إنما تعتبر من التعيين أنه لما أيس من التعيين اعتبر السبب وهو الطلاق وفيه كلام ذكرته في شرح الروض .
والمفقود بسفر أو غيره لا تنكح زوجته حتى يثبت موته بما مر في الفرائض أو طلاقه بحجة فيه ثم تعتد كما لا يحكم بموته في قسمة ماله وعتق أم ولده حتى يثبت ولأن النكاح ثابت بيقين فلا يزال إلا بيقين وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بما ذكره فلو حكم بنكاحها قبل ثبوته نقض الحكم لمخالفته القياس الجلي إذ لا يجوز أن يكون حيا في ماله وميتا في حق زوجته ولو نكحت قبل ثبوته وبان ميتا قبل نكاحها بمقدار العدة صح النكاح لخلوه عن المانع في الواقع فأشبه ما لو باع مال أبيه يظن حياته فبان ميتا .
ويجب إحداد على معتدة وفاة لخبر الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا أي فإنه يحل لها الإحداد عليه