@ 455 @ ولو نكح معتدته ثم وطئ ثم طلق استأنفت عدة لأجل الوطء ودخل فيها البقية من العدة السابقة لأنهما لواحد ولو طلق قبل الوطء بنت على ما سبق من العدة وأكملتها ولا عدة لهذا الطلاق لأنه في نكاح جديد طلقها فيه قبل الوطء فلا يتعلق به عدة بخلاف ما مر في الرجعية .
فصل في عدة الوفاة وفي المفقود وفي الإحداد تجب بوفاة زوج عدة وهي أي عدة الوفاة لحرة حائل أو حامل من غيره كزوجة صبي أو ممسوح ولو رجعية أو لم توطأ أربعة أشهر وعشرة من الأيام بلياليها قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا أي عشر ليال بأيامها وسواء الصغيرة وذات الأقراء وغيرهما والآية محمولة على الغالب من الحرائر الحائلات وألحق بهن الحاملات ممن ذكر وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن ويكمل المنكسر بالعدد كنظائره ولغيرها ولو مبعضة كذلك أي حائل