@ 223 @ ولو في تحرمه بطل تيممه لأنه لم يتلبس بالمقصود فصار كما لو جوزه في أثناء التيمم بلا مانع من استعمال الماء يقارن تجويزه فإن كان ثم مانع منه كعطش وسبع لم يبطل تيممه لأن وجود الماء حينئذ كالعدم وقولي فجوزه أولى من قوله فوجده لأن وجوده ليس بقيد أو وجده فيها أي في صلاة ولا مانع ولم تسقط به أي بالتيمم كصلاة المتيمم بمحل يندر فيه فقد الماء كما