@ 222 @ وتقديم يمينه على يساره وأعلى وجهه على أسفله كالوضوء في الجميع إلا عدم التكرر ويختلف غبار من كفيه مثلا إن كثر بأن ينفضها أو ينفخه عنهما لئلا يتشوه العضو بالمسح وتفريق أصابعه أول كل من النقلتين لأنه أبلغ في إثارة الغبار فلا يحتاج إلى زيادة عليهما ونزع خاتمه في الأولى ليكون مسح الوجه بجميع اليد والتصريح بسن هذا من زيادتي ويجب نزعه في الثانية ليصل التراب إلى محله ولا يكفي تحريكه بخلافه في الطهر بالماء لأن التراب لا يدخل تحته بخلاف الماء فإيجاب نزعه إنما هو عند المسح لا عند النقل .
ومن تيمم لفقد ماء فجوزه لا في صلاة