@ 224 @ سيأتي بطلت فلا يتمها إذ لا فائدة في إتمامها لوجوب إعادتها وإلا بأن جوز وجوده فيها أو وجده وكانت تسقط بالتيمم كصلاة المتيمم بمحل لا يندر فيه فقد الماء كما سيأتي فلا تبطل وإن كانت نفلا فله إتمامها لتلبسه بالمقصود ولا مانع من إتمامه كوجود المكفر الرقبة في الصوم نعم إن نوى الإقامة أو الإتمام في مقصورة بعد وجود الماء بطلت لحدوث ما لم يستبحه إذ الإتمام كافتتاح صلاة أخرى وقطعها