@ 219 @ صلاة جنائز وخطبة جمعة وإن عين فرضا عليه فله فعل غيره أو نوى نفلا أو الصلاة فله غير فرض عين من النوافل وفروض الكفاية وغيرهما كمس المصحف لأن ذلك إما مثل ما نواه في جواز تركه له أو دونه أما الفرض العيني فلا يستبيحه فيهما أما في الأولى فلأن الفرض أصل للنفل فلا يجعل تابعا