@ 220 @ وأما الثانية فللأخذ بالأحوط وذكر حكم غير النوافل فيهما من زيادتي ومثلهما ما لو نوى فرض الكفاية كأن نوى بالتيمم استباحة خطبة الجمعة فيمتنع الجمع به بينهما وبين صلاة الجمعة ولو نوى فرضين استباح أحدهما أو نوى مس مصحف أو نحوه استباحه دون النفل ذكره في المجموع .
و ثالثها ورابعها وخامسها مسح وجهه حتى مسترسل لحيته والمقبل من أنفه على شفته ثم مسح يديه بمرفقيه والترتيب المفاد بثم بأن يقدم الوجه على اليدين ولو في تيمم لحدث أكبر لا مسح منبت شعر وإن خف في الوجه واليدين فلا يجب لعسره .
ويجب نقلتان للوجه واليدين وإن أمكن بنقله بخرقة أو نحوها لوروده في خبري أبي داود والحاكم ولفظ الحاكم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين