@ 218 @ ولا نية فرض تيمم وفارق الوضوء بأنه طهارة ضرورة لا يصلح أن يكون مقصودا ولهذا لا يسن تجديده بخلاف الوضوء مقرونة أي النية بنقل أول لأنه أول الأركان ومستدامة إلى مسح لشيء من الوجه فلو عزبت أو أحدث قبله لم يكف لأن النقل وإن كان ركنا غير مقصود في نفسه .
فإن نوى بالتيمم فرضا أو نواه و نفلا أي استباحتهما فله مع الفرض نفل