حاشـية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج (حاشية شرح المنهج)
@ 217 @ ونيته صح ولو بلا عذر إقامة لفعل مأذونه مقام فعله . و ثانيها نية استباحة مفتقر إليه أي التيمم كصلاة ومس مصحف وتعبيري بذلك أعم من تعبيره باستباحة الصلاة وبذلك علم أنه لا يكفي نية رفع حدث لأن التيمم لا يرفعه