@ 217 @ ونيته صح ولو بلا عذر إقامة لفعل مأذونه مقام فعله .
و ثانيها نية استباحة مفتقر إليه أي التيمم كصلاة ومس مصحف وتعبيري بذلك أعم من تعبيره باستباحة الصلاة وبذلك علم أنه لا يكفي نية رفع حدث لأن التيمم لا يرفعه