@ 560 @ وهلاك زرع ولو بجائحة كشدة حر أو برد أو سيل لأن كلا منهما لا يؤثر في المعقود عليه ولهذا لا يحط للجائحة شيء من الأجرة كما صرح به الأصل .
وخير المكتري في إجارة عين بعيب يؤثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت الأجرة كانقطاع ماء أرض اكتريت لزراعة وعيب دابة مؤثر وغصب وإباق للشيء المكترى فإن بادر المكري إلى إزالة ذلك كسوق ماء إلى الأرض وانتزاع المغصوب ورد الآبق قبل مضي مدة لمثلها أجرة سقط خيار المكتري وتنفسخ الإجارة شيئا فشيئا في الأخيرتين إن قدرت بزمن وإلا فلا تنفسخ وقولي بعيب مع جعل المذكورات أمثلة له أولى من اقتصاره عليها وخرج بالتقييد بإجارة العين وهو من زيادتي في الأخيرتين إجارة الذمة فلا خيار فيها بذلك بل على المكري الإبدال كما مر فإن امتنع اكترى الحاكم عليه وبانقطاع ماء الأرض نحو غرقها بماء ولم يتوقع انحساره عنها مدة الإجارة فتنفسخ به كانهدام الدار والخيار فيما ذكر على التراخي لأن سببه تعذر قبض المنفعة وذلك يتكرر بتكرر الزمن ولو أكرى جمالا ولو في الذمة وسلمها وهرب فلا انفساخ ولا خيار بل إن شاء تبرع بمؤنتها أو مونها القاضي من مال مكر ثم إن لم يجد له مالا ولا فضل فيها اقترض عليه القاضي ودفع ما اقترضه لثقة من المكتري أو غيره .