@ 561 @ ثم إن تعذر الاقتراض أو لم يره القاضي باع منها قدر مؤنتها وله أن يأذن لمكتر في مؤنتها من ماله ليرجع للضرورة ويصدق بيمينه في قدرها عادة ويدخل في مؤنتها مؤنة من يتعهدها ولو هرب مكريها بها فإن كانت الإجارة في الذمة اكترى القاضي عليه من ماله فإن لم يجد له مالا اقترض عليه القاضي واكترى فإن تعذر الاكتراء عليه فللمكتري الفسخ وإن كانت إجارة عين فله الفسخ كما لو ندت الدابة وتعبيري بثم الثانية هو الموافق لما في الروضة وأصلها بخلاف تعبيره بالواو .
كتاب إحياء الموات وما يذكر معه والأصل فيه قبل الإجماع أخبار كخبر من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها رواه البخاري وخبر من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافي أي طلاب الرزق منها فهو له صدقة رواه النسائي وغيره وصححه ابن حبان