@ 559 @ والشخص لا يستحق لنفسه على نفسه شيئا وكذا لو أجر من يعتق بموته كمستولدته ثم مات لاستحقاقه العتق قبل إجارته ولا ببلوغ بغير سن أي باحتلام أو غيره كأن أجره مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ فيها بغيره لأن وليه بنى تصرفه فيه على المصلحة فلزم فلو كانت المدة يبلغ فيها بالسن لم تصح الإجارة فيما بعد البلوغ به نعم إن بلغ سفيها صحت فيه وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به ولا بزيادة أجرة ولا بظهور طالب بها أي بالزيادة عليها ولو كانت إجارة عين وقف لجريانها بالغبطة في وقتها كما لو باع مال موليه ثم زادت القيمة أو ظهر طالب بالزيادة عليها وهاتان ذكرهما الأصل في كتاب الوقف وإن صورهما بإجارة الموقوف ولا بإعتاق رقيق كما في البلوغ بغير السن ولا يرجع على سيده بأجرة لما بعد العتق لأنه تصرف فيه حالة ملكه .
فأشبه ما لو زوج أمته واستقر مهرها بالدخول ثم أعتقها لا ترجع عليه بشيء وخرج بإعتاقه عتقه كأن علق عتقه بصفة ثم أجره فوجدت الصفة فتنفسخ الإجارة لاستحقاقه العتق قبلها ولا خيار لأحد في هذه المنفيات لأن ما ذكر فيها لا يؤثر في المنفعة ولا في العقد نعم إن مات المكري في إجارة ذمة ولم يخلف وفاء وامتنع وارثه من الإيفاء فللمكتري الخيار وذكر هذا في غير الإعتاق من زيادتي ولا تنفسخ ببيع العين المؤجرة للمكتري أو غيره ولو بغير إذن المكتري ولا يؤثر طرو ملك الرقبة وإن تبعته المنافع لولا ملكها أولا كما لو ملك ثمرة غيره مؤبرة ثم اشترى الشجرة لا يؤثر طرو ملكها في ملك الثمرة وإن دخلت في الشراء لولا ملكها أولا ولا بعذر في غير المعقود عليه كتعذر وقود حمام على مكتريه بفتح الواو ما يوقد به وبضمها المصدر وسفر لمكتر دارا مثلا ومرض لمكتر دابة ليسافر عليها