@ 558 @ باعتبار أجرة المثل فلو كانت مدة الإجارة سنة ومضى نصفها وأجرة مثله مثل أجرة النصف الباقي وجب من المسمى ثلثاه وإن كان بالعكس فثلثه وخرج بالمستوفى في منه غيره مما مر وبالمعين في العقد المعين عما في الذمة فإن تلفهما لا يوجب انفساخا بل يبدلان كما مر و تنفسخ بحبس غير مكتر له أي للعين مدة حبسه إن قدرت بمدة سواء أحبسه المكري أم غيره كغاصب لفوات المنفعة قبل القبض وذكر حكم غير المكري من زيادتي وقولي بتلف مستوفى منه معين مع قولي له مدة حبسه أعم مما عبر به في التلف والحبس ومن تقييده الحبس بمضي مدة الإجارة وخرج بالتقدير بالمدة التقدير بالمحل كأن أجر دابة لركوبها إلى مكان وحبست مدة إمكان السير إليه فلا تنفسخ إذ لم يتعذر استيفاء المنفعة لا بموت عاقد من حيث إنه عاقد للزومها كالبيع سواء أكانت إجارة عين أم ذمة وتعبيري بالحيثية أولى مما عبر به وخرج بها ما لو مات نحو البطن الأول أو الموصى له بمنفعة شيء مدة حياته بعد إيجاره .
والنظر في الأولى لكل بطن في حصته مدة استحقاقه فتنفسخ بموته الإجارة لا لكونه موت عاقد بل لفوات شرط الواقف أو الموصي حينئذ فإنه لم يثبت له الحق إلا مدة حياته وكذا لو أجره الناظر ولو حاكما للبطن الثاني فمات البطن الأول لانتقال المنافع إليه