@ 557 @ إن تلفت بالحمل مؤاخذة له بقدر الجناية كما لو سلم المكتري ذلك للمكري فحمله جاهلا بالزائد أخبره بأنه مائة كاذبا فتلفت الدابة فإنه يضمن مع أجرة الزائد قسطه لأنه ملجأ إلى الحمل شرعا فلو حملها عالما بالزائد وقال له المكتري احمل هذا الزائد قال المتولي فكمستعير له وإن لم يقل له شيئا فحكمه كما في قولي ولو وزن المكري وحمل فلا أجرة للزائد لعدم الإذن في نقله ولا ضمان للدابة إن تلفت بذلك سواء أغلط المكري أم لا وسواء أجهل المكتري الزائد أم علمه وسكت لأنه لم يتعد ولا يد له ولو تلف الزائد ضمنه المكري .
ولو قطع ثوبا وخاطه قباء وقال بذا أمرتني فقال المالك بل أمرتك بقطعه قميصا حلف المالك فيصدق كما لو اختلفا في أصل الإذن فيحلف أنه ما أذن له في قطعه قباء ولا أجرة عليه إذا حلف وله على الخياط أرش نقص الثوب لأن القطع بلا إذن موجب للضمان وفيه وجهان في الروضة كأصلها بلا ترجيح أحدهما أنه ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا وصححه ابن أبي عصرون وغيره لأنه أثبت بيمينه أنه لم يأذن في قطعه قباء والثاني ما بين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء واختاره السبكي وقال لا يتجه غيره لأن أصل القطع مأذون فيه وعلى هذا لو لم يكن بينهما تفاوت أو كان المقطوع قباء أكثر قيمة فلا شيء عليه .
فصل بما يقتضي الانفساخ والخيار في الإجارة وما لا يقتضيهما .
تنفسخ الإجارة لتلف مستوفى منه معين في العقد حسا كان التلف كدابة وأجير معينين ماتا ودار انهدمت أو شرعا كامرأة اكتريت لخدمة مسجد مدة فحاضت فيها في زمان مستقبل لفوات محل المنفعة فيه لا في ماض بعد القبض إذا كان لمثله أجرة لاستقراره به فيستقر قسطه من المسمى