@ 556 @ مع استوائهما في الحجم وكأن أسرف الخباز في الوقود حتى احترق الخبز .
ولا أجرة لعمل كحلق رأس وخياطة ثوب بلا شرطها أي الأجرة وإن عرف بذلك العمل بها لعدم التزامها مع صرف العامل منفعته بخلاف داخل الحمام بلا إذن فإنه استوفى منفعة الحمام بسكوته وبخلاف عامل المساقاة إذا عمل ما ليس عليه بإذن المالك فإنه يستحق الأجرة للإذن في أصل العمل المقابل بعوض ولو اكترى دابة لحمل قدر كمائة رطل فحمل زائدا لا يتسامح به كمائة وعشرة لزمه أجرة مثله أي الزائد لتعديه بذلك وتعبيري في هذه والتي قبلها بما ذكر أعم مما عبر به وإن تلفت بذلك أو بغيره فهو أولى من قوله تلفت بذلك ضمنها إن لم يكن صاحبها معها لأنه صار غاصبا لها بتحميل الزائد وإلا بأن كان معها ضمن قسط الزائد