@ 530 @ خبر الصحيحين السابق أول الباب .
هذا إن اتحد عقد و اتحد عامل بأن يكون عامل المزارعة هو عامل المساقاة وإن تعدد لأن عدم الاتحاد في كل منهما يخرج المزارعة عن كونها تابعة وعسر هذا هو المراد بقول الروضة وأصلها وتعذر إفراد الشجر بالسقي فإن تيسر ذلك لم تجز المزارعة لعدم الحاجة وقدمت المساقاة على المزارعة لتحصل التبعية وإن تفاوت الجزءان المشروطان من الثمر والزرع كأن شرط للعامل نصف الثمر وربع الزرع فإن المزارعة تصح تبعا ومتى فقد شرط من الشروط المذكورة لم تصح المزارعة وإنما لم تصح المخابرة تبعا كالمزارعة لعدم ورودها كذلك .
واختار النووي من جهة الدليل صحة كل منهما مطلقا تبعا لابن المنذر وغيره قال والأحاديث مؤولة على ما إذا شرط لواحد زرع قطعة معينة ولآخر أخرى والمذهب ما تقرر ويجاب عن الدليل المجوز لها بحمله في المزارعة على جوازها تبعا أو بالطريق الآتي وفي المخابرة على جوازها بالطريق الآتي وكالبياض فيما ذكر زرع لم يبد صلاحه كما اقتضاه كلام الروضة كأصلها فإن أفردت المزارعة فالمغل للمالك لأنه المالك للبذر وعليه للعامل أجرة عمله وآلاته الشاملة لدوابه لبطلان العقد وعمله لا يحبط سواء أسلم الزرع أم تلف بآفة أو غيرها أخذا من نظيره في القراض الفاسد وإن كان المنقول عن المتولي في نظيره من الشركة الفاسدة فيما إذا تلف الزرع بآفة أنه لا شيء للعامل لأنه لم يحصل للمالك شيء وصوبه النووي ويفرق بأن العامل هنا أشبه به في القراض من الشريك على أن الرافعي قال في كلام المتولي لا يخفى عدوله عن القياس الظاهر .
وطريق جعل الغلة لهما في إفراد المزارعة ولا أجرة