@ 531 @ كأن يكتريه أي المالك العامل بنصفي البذر ومنفعة الأرض شائعين أو بنصفه أي البذر ويعيره نصف الأرض شائعين ليزرع له باقيه أي البذر في باقيها أي الأرض فيكون لكل منهما نصف المغل شائعا لأن العامل استحق من منفعتها بقدر نصيبه من الزرع والمالك من منفعته بقدر نصيبه من ذلك وأفادت زيادتي كاف كأن أن طرق ذلك لا تنحصر فيما ذكر إذ منها أن يقرض المالك العامل نصف البذر ويؤجره نصف الأرض بنصف عمله ونصف منافع آلاته ومنها أن يعيره نصف الأرض والبذر منهما لكن البذر في هذا ليس كله من المالك وإن أفردت المخابرة فالمغل للعامل وعليه لمالك الأرض أجرة مثلها وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة كأن يكتري العامل نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع آلاته أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل والمنافع .
كتاب الإجارة بكسر الهمزة أشهر من ضمها وفتحها من آجره بالمد يؤجره إيجارا و يقال أجره بالقصر يأجره بضم الجيم وكسرها أجرا وهي لغة اسم للأجر وشرعا تمليك منفعة بعوض بشروط تأتي والأصل فيها قبل الإجماع آية فإن أرضعن لكم وجه الدلالة أن الإرضاع بلا عقد تبرع لا يوجب أجرة وإنما يوجبها ظاهر العقد فتعين وخبر البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه