@ 529 @ إما منها بأن يكتري عليه لأنه حق واجب على مورثه أو من ماله أو بنفسه ويسلم له المشروط فلا يجبر على الإنفاق من التركة ولا يلزم المالك تمكينه من العمل بنفسه إلا إذا كان أمينا عارفا بالأعمال فإن لم تكن تركة فللوارث العمل ولا يلزمه وخرج بزيادتي في ذمته المساقي على عينه فتنفسخ بموته كالأجير المعين ولا تنفسخ المساقاة بموت المالك بل تستمر ويأخذ العامل نصيبه وبخيانة عامل فيها اكترى عليه من ماله مشرفا إلى أن يتم العمل .
فإن لم يتحفظ به فعامل يكتري على الخائن من ماله نعم إن كانت المساقاة على العين فظاهر أنه لا يكتري عليه وهو قياس ما مر في اكتراء الحاكم عليه إذا هرب وقد نبه عليه الأذرعي وقولي من ماله من زيادتي في المشرف ولو استحق الثمر أي خرج مستحقا كأن أوصى به فله أي للعامل حيث جهل الحال على معامله أجرة لعمله كمن اكترى من يعمل فيما غصبه عملا ولا تصح مخابرة ولو تبعا للمساقاة وهي معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل للنهي عنها في خبر الصحيحين وتعبيري بالمعاملة تبعا للمحرر أولى من تعبير الأصل بالعمل ولا مزارعة وهي كذلك أي معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها و لكن البذر من المالك للنهي عنها في خبر مسلم فلو كان بين الشجر نخلا كان أو عنبا فهو أولى من قوله بين النخل بياض أي أرض لا زرع فيها ولا شجر وإن كثر البياض صحت المزارعة عليه مع المساقاة على الشجر تبعا للحاجة إلى ذلك وعليه يحمل