@ 364 @ كوضع خشب أو بناء عليه أو فتح كوة وغرز وتد فيه كغير الجدار ولخبر الدارقطني والحاكم بإسناد صحيح لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به .
فلو رضي المالك بوضع خشب أو بناء عليه مجانا أي بلا عوض فإعارة له الرجوع فيها قبل الوضع عليه وبعده كسائر العواري فإن رجع بعد وضع لذلك أبقاه بأجرة أو رفعه بأرش لنقصه كما لو أعار أرضا للبناء قال الرافعي ولا تجيء الخصلة الثالثة فيمن أعار أرضا للبناء وهي التملك بالقيمة لأن الأرض أصل فاستتبع أو رضي بوضعه بعوض فإن أجر العلو من الجدار للوضع عليه فإجارة تصح بغير تقدير مدة وتتأبد للحاجة أو باعه لذلك أي للوضع عليه أو باع حق الوضع عليه ف هو عقد مشوب ببيع وإجارة لأنه عقد على منفعة تتأبد