@ 365 @ فإذا وضع مستحق الوضع لم يرفعه مالك الجدار لا مجانا ولا مع إعطاء أرش لأنه مستحق الدوام وتعبيري فيما ذكر بالوضع أعم من تعبيره بالبناء .
ولو انهدم الجدار قبل وضع المستحق أو بعده فأعاده مالكه فللمستحق الوضع بتلك الآلة وبمثلها لأنه استحقه وهذا أعم من قوله فللمشتري إعادة البناء فإن لم يعده لم يطالب بشيء نعم إن انهدم بهدم طولب هادمه بقيمة حق الوضع للحيلولة مع الأرش إن كان المستحق وضع .
ومتى رضي بوضع بناء عليه بعوض أو غيره شرط بيان محله جهة وطولا وعرضا فهو أولى مما عبر به و بيان سمكه بفتح السين أي ارتفاعه وصفته ككونه مجوفا أو لا مبنيا بحجر أو طوب وصفة سقف محمول عليه ككونه خشبا أو أزجا أي عقدا لأن الغرض يختلف بذلك وظاهر أن رؤية الآلة تغني عن وصفها أو رضي ببناء على أرض له كفى الأول أي بيان محل البناء ولم يجب ذكره سمكه وصفته وصفة السقف لأن الأرض تحمل كل شيء وإن اشتركا فيه أي في الجدار بينهما منع كل منهما ما يضر الجدار كغرز وتد وفتح كوة