@ 363 @ على فتحه لأنه انتفاع بالأرض ثم إن قدروا مدة فهو إجارة وإن أطلقوا أو شرطوا التأبيد فهو بيع جزء شائع من الدرب وخرج بزيادتي الخالي عن نحو مسجد ما لو كان به ذلك فلا يجوز الإخراج ولا الفتح بقيده السابق عند الإضرار وإن أذن الباقون ولا الصلح بمال على إخراج أو فتح باب لأن الحق في الاستطراق لجميع المسلمين .
لا صلح بمال على إخراج لجناح أو ساباط في نافذ أو غيره وإن صالح عليه الإمام ولم يضر المار لأن الهواء لا يفرد بالعقد وإنما يتبع القرار وما لا يضر في الطريق يستحق الإنسان فعله بلا عوض كالمرور وذكر غير النافذ مع التقييد بالمال في النافذ من زيادتي وأهله أي غير النافذ من نفذ بابه إليه لا من لاصقه جداره من غير نفوذ باب إليه وتختص شركة كل منهم بما بين بابه ورأس غير النافذ لأنه محل تردده ولغيرهم فتح باب إليه أي غير النافذ لاستضاءة وغيرها سواء أسمره أم لا لأن له رفع جميع الجدار فبعضه أولى وقيل يمتنع فتحه لأن الباب يشعر بثبوت حق الاستطراق قال في الروضة وهو أفقه وتعبيري بما ذكر أولى من قول الأصل وله فتحه إذا سمره لا فتحه لتطرق بغير إذنهم لتضررهم بمرور الفاتح أو مرورهم عليه ولهم بعد الفتح بإذنهم الرجوع متى شاءوا ولا غرم عليهم ولمالك فتح كوات بفتح الكاف أشهر من ضمها أي طاقات لاستضاءة وغيرها بل له إزالة بعض الجدار وجعل شباك مكانه و فتح باب بين داريه وإن كانتا تفتحان إلى دربين أو درب وشارع لأنه تصرف مصادف للملك فهو كما لو أزال الحائط بينهما وجعلهما دارا واحدة وترك بابيهما بحالهما والجدار الكائن بين مالكين لبناءين إن اختص به أحدهما منع الآخر ما يضر الجدار