@ 354 @ وصالحتك على الباقي ولا يشترط في ذلك القبول بخلاف العقد بلفظ الصلح ولا يصح هنا بلفظ البيع كنظيره في الصلح عن العين أو جرى من حال على مؤجل مثله جنسا وقدرا وصفة أو عكس أي من مؤجل على حال مثله كذلك لغا الصلح فلا يلزم الأجل في الأول ولا الإسقاط في الثاني لأنهما وعد من الدائن والمدين .
وصح تعجيل للمؤجل لصدور الإيفاء والاستيفاء من أهلهما لا إن ظن صحة للصلح فلا يصح التعجيل فيسترد ما دفعه كما نبه عليه ابن الرفعة وغيره وإن وقع فيه اضطراب وهذا من زيادتي أو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة لأن إلحاق الأجل وعد لا يلزم بخلاف إسقاط بعض الدين أو عكس بأن صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة لغا الصلح لأنه ترك الخمسة في مقابلة حلول الباقي وهو لا يحل فلا يصح الترك أو كان الصلح على غير إقرار من إنكار أو سكوت وذكر السكوت من زيادتي لغا الصلح كأن ادعى عليه دارا فأنكر أو سكت ثم تصالحا عليها أو على بعضها أو على غير ذلك كثوب أو دين لأنه في الصلح على غير المدعى به