@ 353 @ كأن صالحته منها على أن يطلقها طلقة أو جرى على بعضها أي العين المدعاة فهبة للباقي منها لذي اليد فيصح بلفظ الصلح كصالحتك من الدار على بعضها كما يصح بلفظ الهبة لا بلفظ البيع لعدم الثمن فتثبت أحكامها أي البيع والإجارة والهبة وغيرها مما ذكر لأنواع الصلح أو جرى من دين غير ثمن على غيره هو أولى من قوله على عين فقد مر حكمه في باب المبيع قبل قبضه وهو أنهما إن اتفقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس وإلا فلا لكن إن كان العوض دينا اشترط تعيينه في المجلس أو من دين على بعضه فأبرأه عن باقيه كصالحتك عن الألف الذي لي عليك على خمسمائة لصدق حد الإبراء عليه ويسمى هو والصلح على بعض العين صلح حطيطة وما عداهما غير صلح الإعارة صلح معاوضة .
وصح بلفظ نحو إبراء كحط وإسقاط ووضع كأبرأتك من خمسمائة من الألف الذي لي عليك أو حططتها أو أسقطتها أو وضعتها عنك